منتديات حبنا

فقدت كلمة السر اضغط هنا واتبع الخطوات

 
إعلن معنا

 

 


العودة   منتديات حبنا > منتديات عامة > اسلاميات

اسلاميات كل مايتعلق بالمواضيع الأسلامية والقصص القرأنية


كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

اسلاميات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2008, 07:20 AM   #21
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- حب المرأة لغير زوجها :

س: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحب غير زوجها وإذا لم يكن لها ذلك فما ذنبها وقلب الإنسان ليس ملك يديه؟ حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك، ولا أملك" يعني أمر القلب.

ج : يحسن بي أن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته يوما، وقد سئل: هل الحب حلال أم حرام؟ فكان جوابه اللبق: الحب الحلال حلال… والحب الحرام حرام.

وهذا الجواب ليس نكتة ولا لغزا. ولكنه بيان للواقع المعروف. فالحلال بين والحرام بين. وإن كان بينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس فمن الحلال البين أن يحب الرجل زوجته، وتحب المرأة زوجها، أو يحب الخاطب مخطوبته، وتحب المخطوبة خاطبها.

ومن الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخر. فيشغل قلبها وفكرها. ويفسد عليها حياتها مع زوجها، وقد ينتهي بها الأمر إلى الخيانة الزوجية فإن لم ينته إلى ذلك، انتهى إلى اضطراب الحياة، وانشغال الفكر، وبلبلة الخاطر، وهرب السكينة من الحياة الزوجية. وهذا الإفساد من الجرائم التي برئ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها فقال: "ليس منا من خبب (أي أفسد) امرأة على زوجها".

ومثل ذلك، أن تحب المرأة رجلا غير زوجها، تفكر فيه، وتنشغل به، وتعرض عن زوجها وشريك حياتها. وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعا من النظر والخلوة، واللمس، وقد يؤدي ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطر، وهو الفاحشة، أو نيتها. فإن لم يؤد إلى شيء من ذلك أدى إلى تشويش الخاطر، وقلق النفس، وتوتر الأعصاب، وتكدير الحياة الزوجية، بلا ضرورة ولا حاجة، إلا الميل مع الهوى، والهوى شر إله عبد في الأرض.

ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فتى غير زوجها، فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين. وأعني بها امرأة العزيز، وفتاها يوسف الصديق.

حاولت أن تغري الشاب بكل الوسائل، وراودته عن نفسه صراحة، ولم تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت، ولما لم يستجب الشاب النقي لرغباتها العاتية، عملت على سجنه وإذلاله ليكون من الصاغرين، كما صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين).

هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر، فهي لم تسع إلى هذا الشاب، بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتها، فبات يصابحها ويماسيها، وتراه أمامها في كل حين، إذ هو -بحكم العرف والقانون هناك- عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه، مما أصبح مضرب الأمثال.

ومع هذا فالزنى من كبائر الإثم وفواحش الذنوب، وخاصة بالنسبة للمتزوج والمتزوجة، ولهذا كانت عقوبتها في الشرع أشد من عقوبة العزب.

بقي ما جاء في السؤال فأقول: إن الحب له مبادئ ومقدمات، وله نتائج ونهايات، فالمبادئ والمقدمات يملكها المكلف ويقدر على التحكم فيها. فالنظر والمحادثة والسلام والتزاور والتراسل واللقاء، كلها أمور في مكنة الإنسان أن يفعلها وأن يدعها… وهذه بدايات عاطفة الحب ومقدماتها.

فإذا استرسل في هذا الجانب ولم يفطم نفسه عن هواها، ولم يلجمها بلجام التقوى. ازدادت توغلا في غيها، واستغراقا في أمرها، وقديما قال البوصيري في بردته:

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
والنفس كالطفل ، إن تهمله شب على

إن الهوى ما تولى يصم أو يصم
فاصرف هواها وحاذر أن توليه


وحينما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها يصعب فطامها، فقدت حريتها، وأصبحت أسيرة ما هي فيه.

ولكنها هي المسئولة عن الوصول إلى هذه النتيجة.

فإذا كان المحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لا يملك نفسه إزاءها، فإنه هو الذي ورط نفسه هذه الورطة، وأدخلها هذا المضيق باختياره. والذي يرمي بنفسه في النار لا يملك أن يمنع النار من إحراقه، ولا أن يقول لها: كوني بردا وسلاما علي كما كنت على إبراهيم. فإذا أحرقته النار وهو يصرخ ويطلب الإنقاذ دون جدوى، كان هو الذي أحرق نفسه، لأنه الذي عرضها للنار بإرادته.

وهذا هو شأن عاشق الصور الحسية، بل شأن كل عاص استغرق في الشهوات وأدمنها، حتى أصبح عاجزا عن الإفلات منها، وهو ما يعبر عنه القرآن بالختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، ومرة يقول في قوم: (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وهذا تصوير للنهاية التي وصلوا إليها، بمقدمات وتصرفات كانوا مختارين فيها كل الاختيار.

وفي مثل هذا يقول بعض الشعراء:

فلما استقل به لم يطق
تولع بالعشق حتى عشق

فلما تمكن منها غرق
رأى لجة ظنها موجة


وقال الآخر:

هلا عذلت وفي يدي الأمر؟
يا عاذلي والأمر في يده


والخلاصة أن المرأة المتزوجة يجب أن تكتفي بزوجها، وترضى به، وتحرص على ذلك كل الحرص. فلا تمتد عينها إلى رجل غيره، وعليها أن تسد على نفسها كل باب يمكن أن تهب منه رياح الفتنة، وخصوصا إذا لمعت بوادر شيء من ذلك، فعليها أن تبادر بإطفاء الشرارة قبل أن تستحيل إلى حريق مدمر.

أعني أنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر. فعليها أن تقاومها، بأن تمتنع عن رؤيته، وعن مكالمته، عن كل ما يؤجج مشاعرها نحوه.

ولقد قيل: إن البعيد عن العين بعيد عن القلب.

وينبغي لها أن تشغل نفسها ببعض الهوايات، أو الأعمال التي لا تدع لها فراغا، فإن الفراغ أحد الأسباب المهمة في إشعال العواطف، كما رأينا في قصة امرأة العزيز. وعليها بعد ذلك كله أن تلجأ إلى الله أن يفرغ قلبها لزوجها، وأن يجنبها عواصف العواطف، وإذا صدقت نيتها في الإخلاص لزوجها، فإن الله تعالى -بحسب سنته- لا يتخلى عنها.

وإذا عجزت عن مقاومة العاطفة، فلتكتمها في نفسها، ولتصبر على ما ابتليت به، ولن تحرم -إن شاء الله -من أجر الصابرين على البلاء.

ومثلها في ذلك الرجل يحب امرأة لا يمكنه الزواج منها، كأن تكون متزوجة، أو محرما له بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فعليه أن يجاهد هواه في ذات الله تعالى، وفي الحديث "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد هواه".

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:21 AM   #22
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- طاعة الزوج وطاعة الأم :

س: لي ابنة تزوجت قبل عامين، وقد كانت طيلة هذه المدة تسكن هي وزوجها معي في بيت واحد وأراد بعد ذلك زوجها أن يخرج بها وحلفت أنا أن خرجت معه فإنني لن أزورها ولن أدخل بيتها.

والآن خرجت، وهي حامل، وعندها ولد، وهي وزوجها يزورانني دائما، فما حل هذه المشكلة؟ هل يصح لي أن أدخل بيتها؟

ج : الأخت السائلة قد ارتكبت عدة أخطاء في هذه القضية، منها: ظنها أن من واجب ابنتها وزوجها أن يبقيا معها إلى الأبد. ومنها: تحريضها ابنتها على عدم اللحاق بزوجها. ظنا منها أن طاعتها مقدمة على طاعة زوجها، ومنها: حلفها ألا تزورها إن خرجت معه. فمشكلتها التي تسأل عنها هي التي صنعتها بيدها لنفسها. فمن حق الزوج أن يخرج بزوجته ويستقل في بيت ولا حرج في ذلك، إذا كان قادرا، ولعل هذا أبعد عن المشكلات التي تحدث دائما من الاحتكاك بين الرجل وحماته، مما يعكر صفو العلاقة بين الأصهار. وعلى كل حال، إذا كانت هذه الأخت السائلة نادمة على ما حدث، وتريد أن تزور ابنتها وبخاصة أنها في حاجة إليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حل هذه المشكلة من قديم بحديثه الصريح الذي يقول: "من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها. فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" فلو حلف أحد الناس لا يزور أقاربه… ولا يصل أرحامه… هل معنى هذا أنه يقاطع أرحامه ويرتكب هذه الكبيرة الموبقة بسبب أنه حلف اليمين… ويصبح اليمين مانعا من فعل الخير.. لا .. القرآن الكريم يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم) أي لا تجعلوه عرضة ومانعا من البر والإصلاح بين الناس… اليمين لم يشرع لهذا… فإذا حلف الإنسان مثل هذا اليمين، فهناك مخرج جعله الشارع لهذا الأمر وهو الكفارة… "فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" حلفت الأخت أنها لا تزور ابنتها، فالواجب عليها في هذه الحالة أن تزور البنت وتكفر عن اليمين. تستطيع التكفير قبل الزيارة، وتستطيع التكفير بعد الزيارة، على أي حال، فهذا جائز. تزورها وتكفر عن يمينها… أي تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلها ونفسها… فهذا هو المخرج، ولا تقطع رحمها، وتقطع ابنتها، وخاصة أنها في أشد الحاجة إليها كما تقول.


- أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه :

س: نعرض عليك مشكلة نرجو أن نجد عندك حلها.

نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره. مات أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئا، لا قليلا ولا كثيرا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع. وعلى هذا صرنا -نحن- من تركة جدنا محرومين من كل شيء، وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا ينفقون علينا، ولا يساعدوننا. فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح، وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها.

نرجو الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.

ج : هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاده وذرية من بعده. فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.

هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، وأما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.

كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون… لماذا؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط. فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.

وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.

ولكن هل معنى هذا أن أولاد المتوفى يخرجون من التركة ولا شيء لهم؟! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور.

الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة مفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف. فهم يرون أن فرضا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصى له غير وارث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ولما أنزل الله آية المواريث، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين) وكلمة "كتب" تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم).

فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرا أي مالا يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقا على المتقين.

فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.

وبعضهم قال بأنها سنة مستحبة وليست لازمة.

ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلا من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.

وعليه كان واجبا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى "فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث. لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب "الثلث -والثلث كثير".

هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.

وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول لها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه "قانون الوصية الواجبة".

مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث… أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.

وألزم القانون الجد بهذا إلزاما بحيث يصبح معمولا به، لأن كثيرا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادا جيدا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.

هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا)

إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئا؟ وقد قدم أولى القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.

وإذا كان الجد مقصرا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولى القربى.

ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.

إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو مذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي، وذلك مثل ابن الأخ.

ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها الحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.

إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى.. هذا لا يجوز في شرع الإسلام.

بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.

وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا. قال:

كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر من وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة؟ فقيل له: بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا. ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك؟ فقال: نعم. إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزاما، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجتهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعا.

ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.

ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.

والله أعلم.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:22 AM   #23
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- هل يرث الشيوعي من أبيه :

س: تعلمون فضيلتكم أن من الأولاد من يكون نعمة على أبيه، ومنهم من يكون نقمة عليه، يجلب له العار في حياته، واللعنة بعد وفاته. وقد قدر الله علي أن أبتلي في أحد أبنائي من صلبي، فقد علمته وربيته حتى حصل على شهادة عليا من إحدى الجامعات العربية، ولكن للأسف حصل على الشهادة، وفقد العقيدة، فقد اعتنق المبادئ الهدامة التي يسمونها "الشيوعية"، وأصبحت هي عقيدته التي لا يؤمن بشيء سواها. وأصبحت أنا وإخوته معه في جدل دائم، حيث لا يؤمن بصلاة ولا بصيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، ولا يعترف بحلال ولا حرام. أعني أننا -الأسرة كلها- أصبحنا في واد وهو -وحده- في واد آخر… بل صرنا نتحاشى الكلام معه، حتى لا نسمع منه تهكما بعقائدنا، أو سخرية بشريعتنا، وربما تطاول أكثر من ذلك.

هذا مع أننا أسرة محافظة على الدين والأخلاق أبا عن جد.

والذي أسأل عنه بالذات أمران:

الأول: هل يجوز أن يرثني هذا الابن المارق، ويكون له حظ إخوانه وأخواته، مع أني أؤمن في قرارة نفسي، وأوقن أنه لم يعد مني ولا أنا منه، بل غدوت أبرأ إلى الله سبحانه من جراءته عليه وسوء أدبه معه؟

الثاني: ما مدى مسئولية الأب عن ضلال ابنه وانحرافه؟ فإني أخشى أن يعاقبني الله تعالى على كفر هذا الكافر، الذي خان دينه وقومه، وضل ضلالا بعيدا، وصار حربا على الله ورسوله وعلى أسرته وأمته.

أرجو أن توضح الجواب عن هاتين النقطتين توضيحا، مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة كعهدنا بكم.

ج : يذكرني هذا السؤال بسؤال مشابه، كان قد وجه إلي منذ أكثر من عشر سنوات، وأوجبت عنه أيضا في مجلة "الحق"، وقد نقلت الفتوى ونشرتها ببعض التصرف -مجلة "نور الإسلام" التي يصدرها "علماء الوعظ والإرشاد في القاهرة"، وإن لم ينسبها إلى المصدر الذي أخذتها عنه، كان السؤال عن زواج المسلمة من رجل شيوعي: هل يجوز في نظر الشريعة الإسلامية أم لا؟

وكان بالقطع هو بطلان زواج المسلمة من الشيوعي إذا أصر على شيوعيته، ولم يتب منها.

وقد بنينا هذه الفتوى على بيان حقيقة الشيوعية، ومناقضتها الجذرية للعقيدة الإسلامية، والشريعة الإسلامية، والقيم الإسلامية، وأنها مذهب مادي لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر، ويفسر الحياة والتاريخ تفسيرا ماديا صرفا، لا مكان فيه لله ولا للروح، وهذا أمر ثابت مقرر في فلسفة الشيوعية، ومصادرها الأصلية، ولا ينكره الشيوعيون أنفسهم، إلا إذا أرادوا الضحك على عقول السذج والبسطاء من الناس.

وهذه الأسباب نفسها هي التي تجعلنا نحكم يقينا بأن الشيوعي المصر على شيوعيته، لا حق له في أن يرث شيئا من تركة أبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم من أقاربه المسلمين، لأن شرط التوارث اتحاد الدين، كما بينت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

بل إن هذا ما أشار إليه القرآن نفسه حين قص علينا قصة نوح وابنه الكافر وقال نوح: (رب إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علم). فقطع الصلة ما بين الولد وأبيه، ولم يعتبره من أهله، فقد فرق بينهما الإيمان والكفر.

وهذا المعنى عبر عنه الأب بوضوح وقوة حين قال: "إني أؤمن في قرارة نفسي، وأوقن أنه لم يعد مني ولا أنا منه".

وقد خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر، فيجعل للمسلم أن يرث قريبه الكافر، دون العكس، لأن "الإسلام يعلو ولا يعلى"، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بأن الإمام عليا رضي الله عنه، وكرم الله وجهه لما قتل المسور العجلي حين ارتد، جعل ميراثه لورثته المسلمين.

وقصر ذلك بعض الفقهاء على المرتد، فإن ورثته المسلمين يرثونه، كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، ومذهب الإمام الهادي من الزيدية، أما أبو حنيفة، فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين، وما كسبه بعد الردة، فلبيت المال.

أما أن يرث المرتد من أقاربه المسلمين، فلم يقل ذلك أحد من العلماء، لأنه في نظر الإسلام في حكم الميت، ودمه مهدر، فكيف يرث غيره من المسلمين؟ وكيف يمكن من أخذ مال أهل الإسلام ليطعن به الإسلام؟

وبهذا يتبين أن الشيوعي المصر، لا يرث من أبيه ولا أمه ولا جده ولا أي قريب له مسلم بالإجماع، لأنه مرتد عن الإسلام بلا نزاع، وردته إلى الشيوعية تعد شر أنواع الكفر، لأنه لم يعد يؤمن بألوهية ولا رسالة ولا كتاب ولا آخرة (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا).

وكل هذا في الشيوعي المصر على شيوعيته، كما ذكرت غير مرة، وإنما قيدت "الشيوعي" بهذا القيد، لأن من أبنائنا من ينخدع بهذه الفلسفات الدخيلة دون أن يسبر غورها، ويدرك حقيقتها، وقد يصورها له دعاتها الماكرون بأنها مجرد دعوة لإنصاف الطبقات الكادحة، أو التقريب بين الفقراء والأغنياء، ولا علاقة لها بالأديان والعقائد.

فهذه سياستها الداخلية، أما سياستها الخارجية فتقوم على محاربة الاستعمار والامبريالية، ومساعدة الشعوب على التحرر منهما…الخ.

ولهذا يجب أن يبين لكل شيوعي مدى مناقضة الشيوعية لعقائد الإسلام وشرائعه وقرآنه وسنة نبيه، ويعطي فرصة للتوبة والرجوع إلى الرشد، فإن أصر بعد هذا البيان والتوضيح على موقفه -وأبى إلا التمسك بمبدئه- فلا يسعنا إلا الحكم عليه بالردة، بل هو الذي حكم على نفسه بذلك في الواقع.

أما مدى مسئولية الأب عن ضلال ابنه فكريا، أو انحرافه سلوكيا، فتحديد ذلك يختلف من أب إلى آخر.

فإذا كان الأب قصر في تربية ابنه في الصغر، ولم يعطه حقه من الرعاية واليقظة، وحسن الإشراف، ودوام المراقبة، والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، والتأديب بالرفق في موضع الرفق، وبالشدة عند موجب الشدة، وتهيئة البيئة المعينة له على الخير، وإبعاده عن الجو المساعد على الشر.. إذا قصر الأب في هذه الجوانب وأمثالها وظن أن كل ما عليه لابنه إنما هو النفقة والكسوة، ورعاية الناحية المادية في حياته فقط، دون أن يهتم بما يدور في رأسه من أفكار وفي قلبه من هواجس. فلابد أن يتحمل قدرا من المسئولية عن تفريطه في الصغر، وقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته… والرجل في أهل بيته راع، وهو مسئول عن رعيته".

وعلى قدر إهماله وتقصيره تكون مسئوليته، إلا إذا تدارك ذلك بتوبة نصوح.

وإذا كان الأب قائما بكل ما ذكرنا نحو أولاده من الرعاية المادية والعقلية والنفسية -على قدر طاقته، وفي حدود وسعه- وكان حريصا على تربية أولاده تربية سليمة يرضى عنها الله ورسوله، ولكن الابن خرج من يده، وتمرد عليه واتبع الهوى، وركبه الغرور، وغره الله الغرور، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا بذل ما في وسعه، ولا يعاقب الإنسان إلا على ما فرط فيه، فهذا عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا.

وقد قص علينا قصة الأب المؤمن والابن الكافر كما في قصة نوح وابنه، كما حكى لنا قصة الابن المؤمن والأب الكافر كما في قصة إبراهيم وأبيه آزر، وقص علينا قصة الزوج المؤمن والزوجة الكافرة كما في امرأة نوح وامرأة لوط، وبالعكس كما في امرأة فرعون.

والمهتدي من هؤلاء ليس معاقبا قطعا على ضلال من ضل من ابن أو أب أو زوجة أو زوج. وقد قال الله لرسوله: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء).

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:23 AM   #24
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- حكم الطلاق البدعي المحرم :

س: أنا رجل متزوج ولي ولد وبنت، وقد وقع خلاف بيني وبين زوجتي أدى إلى الطلاق، وبعد أسبوع من الطلاق تبين أن الزوجة حامل لها ثلاثة أشهر. هل يصح الطلاق أم لا؟

ج : الطلاق في نظر الشريعة الإسلامية عملية جراحية مؤلمة، ولا يلجأ إليها إلا لضرورة توجبها، تفاديا لأذى أشد من أذى العملية نفسها، ومن هنا جاء في الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود.

ولهذا وضعت الشريعة قيودا عدة على الطلاق، حرصا على رابطة الزوجية المقدسة أن تتهدم لأدنى سبب، وبلا مسوغ قوي. ومن هذه القيود قيد الوقت فلابد لمن أراد أن يطلق زوجته أن يختار الوقت الملائم الذي يطلقها فيه.

والسنة في ذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لقوله تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال ابن مسعود وابن عباس في تفسير الآية: أي طهر من غير جماع.

والحكمة في ذلك: أن حالة الحيض تجعل المرأة غير طبيعية، فلا يجوز للزوج أن يفارقها حتى تطهر، وتعود إلى وضعها الطبيعي.

وكذلك إذا كانت في طهر جامعها فيه، فلعلها حملت منه وهو لا يدري، وربما لو علم بالحمل لغير رأيه. كما في الحالة التي يسأل عنها الأخ السائل.

فالمشروع إذن أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه، أو تكون حاملا قد استبان حملها فهذا يدل على أنه أقدم على الطلاق بعد اقتناع وبصيرة.

قال الإمام أحمد: طلاق الحامل طلاق سنة، لحديث ابن عمر:؟ "فليطلقها طاهرا أو حاملا".

فإن طلقها في حالة الحيض، أو في طهر مسها فيه، فليس هذا من السنة، وإنما هو طلاق بدعي حرام. كما في الحالة التي يسأل عنها الأخ، فقد طلق امرأته في طهر مسها فيه. ولكن هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

جمهور العلماء يقولون بوقوعه، وإن كان حراما، ويستحبون للزوج أن يراجع زوجته بعد ذلك، وبعضهم يوجب عليه أن يراجعها كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد، لحديث ابن عمر في الصحيحين: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها.

وظاهر الأمر الوجوب.

وقال طائفة من العلماء: لا يقع، لأنه طلاق لم يشرعه الله تعالى ولا أذن فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته وقد جاء في الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

والموضوع يحتاج إلى تفصيل لا تحتمله هذه الفتوى، فلعلنا نشبعه بحثا في مناسبة أخرى، وبالله التوفيق.

- طلاق السكران :

س: كان من نصيبي أن أتزوج برجل يشرب الخمر، وافق أبي على الزواج منه ووافقت أنا الأخرى، دون أن يهمنا السؤال عن دينه وأخلاقه وسلوكه، فقد غرنا منه أنه ذو ثروة ونفوذ، مع أني متعلمة إلى درجة لا بأس بها.

والمهم أنني الآن ذات أولاد منه، وهو رغم مضي السنين لايزال على حاله. وكلما نصحته سبني أو سخر مني، وربما تلفظ بالطلاق غير مبال بما يقول لأن الخمر تكون تلعب برأسه.

وكنت أظن أن ما يصدر عنه من طلاق لا قيمة له، لأنه غائب الوعي بمنزلة المجنون، ولكن بعض الناس قالوا لي أخيرا: إنك غلطانة وأن طلاقه واقع وإن كان سكران، لأنه ضيع عقله باختياره وإرادته، فعوقب على ذلك بوقوع طلاقه، وبما أن الطلاق تكرر مرات عديدة منه فقد انفصل ما بيني وبينه نهائيا.

وهذا معناه خراب بيتي وتشتيت شمل أسرتي، وتفريق بيني وبين أولادي، وتركهم مع أب لا يحسن رعايتهم.

فما قولكم في هذه القضية؟ وهل هذا الذي قالوه هو حكم الشرع القاطع في ذلك أم ماذا ترون؟

ج : هناك اتجاهان في الفقه الإسلامي من قديم:

الأول: يميل إلى التوسع في إيقاع الطلاق، حتى وجد من يقول بإيقاع طلاق المعتوه، ومن يوقع طلاق المكره، والمخطئ والناسي والهازل، والغضبان أيا كان غضبه، وحتى قال بعضهم من طلق امرأته في نفسه طلقت عليه وإن لم يتلفظ بكلمة، فلا عجب أن يوجد من يقول بوقوع طلاق السكران، مادام سكره باختياره.

الثاني: يميل إلى التضييق في إيقاع الطلاق. فلا يقع الطلاق إلا مع تمام الوعي به والقصد إليه مع شروط أخرى.

ومن أصحاب هذا الاتجاه من المتقدمين الإمام البخاري صاحب الصحيح فقد عقد بابا في جامعه، ترجمه بقوله: باب الطلاق في الإغلاق والمكره (الإكراه) والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.. ومراده: أن الطلاق لا يقع في هذه المواطن كلها. لأن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. وذكر لذلك أدلة منها:

حديث: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وغير العاقل المختار -كالمجنون والسكران وأشباههما- لا نية له فيما يقول أو يفعل. وكذلك الغالط والناسي، والذي يكره على الشيء. (كما قال الحافظ).

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ حمزة على فعله وقوله -حينما سكر- فعقر بعيري ابن أخيه علي. فلما لامه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهي كلمة لو قالها صاحيا لأفضت به إلى الكفر. ولكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فلم يصنع به شيئا. فدل هذا على أن السكران لا يؤاخذ بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره..

ما جاء عن عثمان أنه قال: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق". رواه البخاري معلقا. وهو تأييد لما جاء في قصة حمزة.

ووصله ابن أبي شيبة عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران. فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا: أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته. حتى يحدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق. فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان؟ فجلده ورد إليه امرأته.

ما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس: "أن طلاق السكران والمستكره ليس بجائز" أي بواقع إذ لا عقل للسكران ولا اختيار للمستكره، قال ابن حجر ووصله عنه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بلفظ: "ليس لسكران ولا مضطهد طلاق" والمضطهد: المغلوب المقهور.

ما جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: "الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. والوطر الحاجة. أي عن غرض من المطلق في وقوعه. والسكران لا وطر له، لأنه يهذي بما لا يعرف".

ما جاء عن علي: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والمعتوه: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، قال الحافظ: والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه.

هذا ما استدل به الإمام البخاري لعدم وقوع طلاق السكران، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة السلف. منهم أبو الشعثاء وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز ذكره عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزنى واختاره الطحاوي، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: والسكران معتوه بسكره. (نقل ذلك الحافظ في الفتح جـ11، ص 308 ط الحلبي).

وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا. فقد روى عنه عبد الملك الميموني قوله: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز (أي يقع) حتى تبينته، فغلب على أن لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه. قال: وألزمه الجناية، وما كان غير ذلك فلا يلزمه.

قال ابن القيم: هو اختيار الطحاوي وأبي الحسن الكرخي (من الحنفية) وإمام الحرمين (من الشافعية) وشيخ الإسلام ابن تيمية (من الحنابلة) وأحد قولي الشافعي.

وقال بوقوع طلاق السكران طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان، المصحح منهما وقوعه. وقال ابن المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق، وإلا لزمه، وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة ألا يعلم ما يقول.

قال ابن حجر: وهذا التفضيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه. أهـ.

وفيه نظر سنذكره.

واستدل من قال بوقوع طلاق السكران وصحة تصرفاته عموما بجملة أمور أهمها مأخذان:

الأول: إن هذا عقوبة له على ما جناه باختياره وإرادته.

وضعف ابن تيمية هذا المأخذ.

(أ) بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه.

(ب) ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها -كالأولاد إن كان له منها أولاد- ما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره.

(ج) ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد وغيره، فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة.

الثاني: أن حكم التكليف جار عليه، ليس كالمجنون أو النائم الذي رفع عنهما القلم، وعبر عن ذلك بعضهم بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه.

وأجاب عن ذلك الطحاوي من أئمة الحنفية بأن أحكام فاقد العقل لا يختلف بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره. إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه. كمن كسر رجل نفسه، فإنه يسقط عنه فرض القيام.

يعني أنه يكون آثما بإضراره نفسه، ولكن هذا لا ينفي الأحكام المترتبة على عجزه الواقع بالفعل، ومثل ذلك لو شرب شيئا أدى إلى جنونه، فإنه يكون آثما بشربه في ساعة وعيه، ولكن لا يمنع من ترتب أحكام المجنون عليه.

وكذلك قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: لو ضربت امرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف.

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم صحة تصرفات السكران -ومنها وقوع الطلاق- بوجوه:

أحدها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستنكاه ماعز بن مالك، حين أقر عنده بالزنى، ومعنى استنكاهه: شم رائحة فمه، ليعلم هل به سكر أم لا. ومقتضى هذا أنه لو كان به سكر، لم يعتبر إقراره.

الثاني: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فقد قال تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) وكل من بطلت عبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده وتصرفاته أولى وأحرى. إذ قد تصح عبادة من لا يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي والمحجور عليه لسفه.

الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل، ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا.

وهذا معلوم بالعقل، مع تقرير الشارع له.

الرابع: أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصد، كما في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات…" فكل لفظ صدر بغير قصد من المتكلم، لسهو وسبق لسان أو عدم عقل، فإنه لا يترتب عليه حكم.

وإذا أضيفت هذه الأدلة إلى ما نقلناه من قبل عن الإمام البخاري تبين لنا بوضوح أن المذهب الصحيح الذي يشهد له القرآن والسنة وقول اثنين من الصحابة لا يعرف لهما مخالف من وجه صحيح -عثمان وابن عباس- وتؤيده أصول الشرع وقواعده الكلية: أن طلاق السكران لا يقع، لأن العلم والتمييز والقصد معدوم فيه.

بقي هنا شيء أختم به هذه الفتوى، وهو حقيقة السكر ما هي، فقد أفهم ما حكاه الحافظ عن ابن المرابط: أن السكران من زال عقله، وعدم تمييزه بالكلية، وليس ذلك بلازم عند الأكثرين كما قال ابن القيم. بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه هو الذي يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره، وفعله من فعل غيره.

قال ابن القيم: والسنة الصريحة الصحيحة تدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكه من أقر بالزنى، مع أنه حاضر العقل والذهن، يتكلم بكلام مفهوم ومنتظم، صحيح الحركة. ومع هذا فجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون به سكر يحول بينه وبين كمال عقله وعلمه، فأمر باستنكاهه.

بعد هذا كله نطمئن الأخت المسلمة السائلة إلى أن ما صدر عن زوجها من طلاق في حال سكره ونشوته غير معتبر في نظر الشرع، سائلين الله أن يتوب على الزوج العاصي، وأن يعين الزوجة المؤمنة في محنتها. وأن يوفق أولى الأمر في بلاد الإسلام لمنع أم الخبائث ومعاقبة من شربها أو أعان عليها بوجه من الوجوه ومنه العون وبه التوفيق

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:24 AM   #25
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- الطلاق في حالة الغضب :

س: أنا رجل عصبي حاد المزاج، سريع الغضب، ولا حيلة لي في ذلك، فهذا أمر وراثي كما تعلم. وحدتي هذه تسبب لي مشكلات كثيرة، وخاصة في حياتي العائلية. فقد تغضبني زوجتي بكلمة أو تصرف، يؤدي إلى شجار، تكون نتيجته الطلاق. في حين أني لا أريد الطلاق ولا أفكر فيه، إن لم يكن ذلك من أجل زوجتي فمن أجل أولادي منها. ولكن في ساعة الغضب أذهل عن كل شيء، وأقول ما لم يكن في نيتي، وأتصرف تصرفات، قد يصفها بعض الناس بأنها جنونية. وقاتل الله سورة الغضب، فإنها هي السبب.

وقد حدث مني الطلاق مرتين على هذه الصورة، فأفتاني بعض أهل العلم بوقوع الطلاق في المرتين، ومراجعة الزوجة، وقد كان.

ومنذ أيام قامت مشادة بيننا مرة أخرى، انتهت بالطلاق أيضا، وقيل لي في هذه المرة: أنها لا تحل لي إلا بمحلل، فهي الطلقة الثالثة… مع أنني حين تلفظت بالطلاق كنت أشبه بالمحموم من شدة الغضب، وكنت مستعدا لأي شيء في تلك اللحظات، ولكن لما برد الغضب ندمت أشد الندم، فهل عندكم حل لمشكلتي هذه غير "المحلل" الذي ذكر لي؟ وهل يسمح الشرع أن تهد الحياة الزوجية وتتمزق أسرة كاملة، بكلمة عابرة تصدر من إنسان في حالة غير متزنة، وبدون نية ولا ترتيب سابق؟

وأضيف إلى ما سبق أن قوما من مخالطينا لهم أغراض سوء، أبلغوني عن امرأتي ما أثارني وأوغر صدري عليها، وأشعل هذه المشادة الأخيرة، ثم تبين لي سوء نيتهم، وبراءة امرأتي مما قالوه. ولو عرفت ذلك أولا ما حدث ما حدث… ولكن هذا قدر الله.

أرجو أن أجد عندكم مخرجا من هذه الورطة. والله يحفظكم.

ج : 1- أما زواج "المحلل" الذي ذكره من ذكره للأخ السائل فهو حرام، ولا يجوز فعله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" وفي حديث آخر أنه سماه "التيس المستعار".

وقد اتفق على تحريمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان. صح ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، حتى قال عمر: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما!.

وقال عثمان، لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة.

وقال ابن عباس: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم الله من قبله أنه يريد أن يحلها له.

وقال بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. ومن هنا لا يجوز لمسلم أن يلجأ إلى هذا الاحتيال الباطل على شرع الله. ليحل ما حرم الله.

2- وأما الطلاق في حالة الغضب، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، وفقا لاتجاهاتهم في التوسيع أو التضييق في إيقاع الطلاق.

وإذا كان الأمر خلافيا وجب علينا أن ننظر في أدلة الفريقين، لنختار أرجحها وأقربها إلى تحقيق مقاصد الشريعة.

3- وقبل أن نبين الرأي المختار في طلاق الغضبان، يلزمنا أن نبين الغضب المختلف فيه بين المضيقين والموسعين، يقول العلامة ابن القيم:

الغضب ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله، بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه، ويعلم ما يقول ويقصده. فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره.

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده. فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، كما تقدم. والغضب غول العقل، فإذا اغتال الغضب عقله، حتى لم يعلم ما يقول، فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم بها.

فالأول: يخرج النائم والمجنون والمبرسم والسكران، وهذا الغضبان.

والثاني: يخرج من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه البتة، فإنه لا يلزم مقتضاه.

والثالث: يخرج من تكلم به مكرها، وإن كان عالما بمعناه.

القسم الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون -فهذا موضع الخلاف ومحل النظر. والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده، التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من "الإغلاق" كما فسره به الأئمة.

فالمضيقون في إيقاع الطلاق -ومنه طلاق الغضبان- يستندون إلى عدة أدلة.

(أ) ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". رواية أبي داود "في غلاق"، قال: أظنه الغضب.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله -يعنى أحمد بن حنبل- يقول: هو الغضب وقال بعض أهل اللغة: الإغلاق وجهان، أحدهما، الإكراه، والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه.

وهذا مقتضى تبويب البخاري، فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في الإغلاق (الغضب) والكره (أي الإكراه) والسكران والمجنون، ففرق بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه، مما يشير إلى أن الإغلاق عنده يعني الغضب.

قال الإمام ابن القيم: وهو قول غير واحد من أئمة اللغة.

(ب) قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم).

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.

وروى عن أجل أصحاب ابن عباس وهو طاووس قوله: "كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه". واستدل بالآية.

قال ابن القيم:

وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك: أن لغو اليمين في الغضب، وهذا اختيار أجل المالكية وأفضلهم على الإطلاق، وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق. فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد يمينه.

(ج) ما حكاه القرآن من قصة موسى، لما رجع إلى قومه غضبان آسفا، (وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، يجره إليه..) الآية.

ووجه الاستدلال بالآية: أن موسى لم يكن ليلقى إلى الأرض ألواحا كتبها الله كما أنه قسا على أخيه وهو نبي رسول مثله وإنما حمله على ذلك الغضب، فعذره الله تعالى به، ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن سلطان قدرته واختياره.

(د) يوضح ذلك الآية الكريمة الأخرى في نفس السورة (ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح) فعبر بـ "سكت" تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي، الذي يقول لصاحبه: افعل أو لا تفعل، فهو مستجيب لداعي الغضب المسلط عليه، فهو أولى بأن يعذر من المكره.

(هـ) قال تعالى: (ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم) جاء عن مجاهد في تفسير الآية: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليهم: "اللهم لا تبارك فيه والعنه" فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك، كما يستجاب في الخير لأهلكهم. قال ابن القيم: فانتهض الغضب مانعا من انعقاد سبب الدعاء، الذي تأثيره في الإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامها، لأن الغضبان لم يقصده بقلبه.

(و) إن الغضب يحول بين الإنسان وبين سلامة التفكير، وصحة الإدراك ويشوش عليه معرفة الأمور، وحكمه على الأشياء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح "لا يقضي القاضي وهو غضبان". والطلاق حكم من الرجل يصدره على المرأة فلا يجوز أن يصدر منه وهو غضبان إذا صدر ينبغي أن يلغي اعتباره حماية للمرأة وللأسرة.

(ز) إن معظم الأدلة التي اعتمدنا عليها في عدم إيقاع طلاق السكران، تنطبق على حالة الغضبان، بل قد يكون الأخير أسوأ حالا من الأول، لأن السكران لا يقتل نفسه، ولا يلقي ولده من علو، والغضبان قد يفعل ذلك.

إن قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا وإعمالا وإلغاء. وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهول. ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول مالا يحتمل من غيره، ويعذر بما لا يعذر به غيره، لعدم تجرد القصد والإرادة، ووجود الحامل على القول.

ولهذا كان الصحابة يسأل أحدهم الناذر: أفي رضا قلت أم غضب؟ فإن كان في غضب، أمره بكفارة يمين، لأنهم استدلوا بالغضب على أن مقصوده الحض والمنع كالحالف، لا التقرب… وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من إصابة الداعي على نفسه وأهله… وجعل سبحانه الإكراه مانعا من كفر المتكلم بكلمة الكفر… وجعل الخطأ والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول والفعل.

وعارض الغضب قد يكون أقوى من هذه العوارض، فإذا كان الواحد من هؤلاء لا يترتب على كلامه مقتضاه لعدم القصد، فالغضبان الذي لم يقصد ذلك إن لم يكن أولى بالعذر منهم، لم يكن دونهم.

وإذا كنا قد رجحنا عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب، لما ذكرنا من الشواهد والأدلة، فمن الواجب أن نعرف المقياس الذي نحدد به حالة الغضب التي لا يقع فيها الطلاق، من الحالات الأخرى. لأن ترك مثل هذا الأمر بلا ضوابط يؤدي إلى البلبلة والاضطراب.

وقد رأينا الإمام ابن القيم -ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية- يميلان إلى جعل المقياس هو انعدام القصد والعلم. فمن فقد قصده إلى الطلاق وعلمه بما يقول، فهو في حالة الإغلاق… الذي لا يقع به طلاق.

ولكن علامة الحنفية الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة على "الدر المختار" بعد أن نقل كلام ابن القيم في تقسيم أحوال الغضب إلى ثلاثة، كما ذكره في رسالته في حكم طلاق الغضبان، ملخصا من شرح الغاية في الفقه الحنبلي، "استظهر أنه لا يلزم في عدم وقوع طلاق الغضبان -وكذا المدهوش ونحوهما- أن يكون بحيث لا يعلم ما يقوله، بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان، وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته، واختلاط جده بهزله، فهذا هو مناط الحكم، الذي ينبغي التعويل عليه. فمادام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال، لا تعتبر أقواله، وإن كان يعلمها ويريدها، لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح. كما لا يعتبر من الصبي العاقل".

وعندي أن ما ذكره ابن عابدين مقياس دقيق وضابط سليم. فالغضب المعتبر هو الذي يفقد الإنسان اتزانه في الكلام والتصرف، بحيث يقول ويفعل ما ليس من شأنه ولا من عادته في حال الهدوء والرضا.

ولنا أن نضيف علامة أخرى. نميز بها الغضب المستحكم من غيره، وقد نبه عليها ابن القيم في "الزاد" وهي أن يندم على ما فرط منه إذا زال الغضب، فندمه بمجرد زوال الغضب يدل على أنه لم يكن يقصد إلى الطلاق.

والله أعلم.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:25 AM   #26
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- زواج المحلل :

س: سيدة متزوجة وعندها أربعة أولاد: تحب زوجها، ولكنه -لأمر ما- اختلف معها، فوقع الطلاق الثالث والأخير… وأراد الزوجان المطلقان أن يعودا إلى الحياة الزوجية معا، فذهبت السيدة (ف) إلى الأستاذ (س) ليعقد عليها زواج المحلل لمدة أسبوع، ليتسنى لها أن تعود لزوجها وأولادها بزواج جديد… ويتساءل سيادته ما قيمة هذا الزواج وهل هو مقبول شرعا؟

ج : إن الإسلام الحنيف ربط عقدة الزواج على أوثق الأواصر، وأقام الحياة الزوجية على أثبت دعائم الاستقرار وأوفر أسباب الكرامة، وجعل للدخول فيه مقدمات وأركانا وشروطا توحي بما له عند الله تعالى من أصالة وشأن خطير، وجعل للخروج منه كذلك مقدمات ومراحل وشروطا أحاطها بما يجنب حياة الزوجين عوارض الحمق والغضب ونزوات من لا يقدرون مسؤوليات الحياة، ولذا قال عليه السلام: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق". ويقول عليه السلام: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة" والريبة هنا معناها سوء الخلق الذي بلغ من الشذوذ حدا لا علاج له ولا طاقة بالصبر عليه.

ولا نطيل بما ورد من التنفير من الطلاق، والترغيب في أن يمسك الزوج زوجته، ولو على كره (فإن كرهتموه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا). ونمضي لنذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ منه المحققون أن طلاق الغضبان لا يقع وهو قوله عليه السلام: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق" والإغلاق كل حالة تستغلق فيها على المرء مقاصده فيأتي من الأعمال ما لا يقصده، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال: "إنما الطلاق عن وطر" والوطر كل مأرب تتعلق به همة المرء، فيسعى إليه ويحتال لتحقيقه بكل ما وسعته الحيلة.

وفي ضوء هذه المعاني النبوية الجليلة تتبين أنه لا قيمة لأي طلاق يوقعه صاحبه عند بادرة غضب أو عابرة خلاف، مادامت همته لم تتعلق به من قبل، ولم تكن له فيه نية مبيتة ووطر يرتب له الأمور في أناة، وتوضع المقدمات لإدراكه.

ونقول للسيد (س) في هذا المقام: إنه إذا كان ما وقع بين الزوجين هو غضب أدى إلى الطلاق، فالطلاق لم يقع، والزوجة حل لزوجها، ولا معنى للتفكير في الوسائل المحرمة احتيالا لاستئناف الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية لم تنقطع ولم تتوقف حتى تحتاج إلى استئناف… وكذلك كل طلاق وقع بين الزوجين من قبل من هذا القبيل.

فإذا كانت المرتان السابقتان على هذه المرة من هذا القبيل، فلا اعتداد بهما، ولا طلاق بين الزوجين.

أما إذا كان ما وقع بين الزوجين هو من قبيل: إن كلمت فلانا، أو إن دخلت بيت فلانة، أو إن خرجت من المنزل، أو إن فعلت كذا فأنت طالق ثم كلمته، أو دخلت بيتها، أو خرجت من المنزل أو فعلت ما نهاها عنه، فإن الطلاق لا يقع.. وإذا حلف بالطلاق فيمينه غير منعقدة، لا يقع بها طلاق ما.

ومن المؤسف أن أكثر ما يقع بين الزوجين من الطلاق هو من هذا القبيل الذي لا يؤثر في عقد الزواج بأي فساد، ومع أننا لا نعرف الظروف التي وقع فيها الطلاق المزعوم نميل إلى أنه طلاق من هذا الذي نرى شرعا أنه لا يقع.

ومع ذلك نسأل الزوج أو الزوجين: هل وقع الطلاق وهي حائض؟ أو هل وقع في طهر جامعها فيه. فإذا كان الزوج أوقع طلاقه وهي حائض فهو طلاق بدعة، وإذا كان وقع في طهر جامعها فيه، فهو كذلك طلاق بدعة، وطلاق البدعة لم يشرعه الإسلام وكثير من الأئمة لا يوقعونه ولا يعتدون به.

ونوصي الزوجين أن ينظرا في طلاقهما المزعوم هذه المرة والمرتين السابقتين، هل وقع عن وطر في كل مرة؟ أي من رغبة ودراسة، ومحاولات للإصلاح انتهت بالفشل ووجوب الفراق… وهل وقع الطلاق بعد تقريره ودراسته -طلاق بدعة أو طلاق سنة؟… لننظر إلى طلاقها على ضوء ذلك كله، فإن كان الطلاق سنة وعن وطر وفي كل مرة فالزوجة بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، أما المحلل المنشود فهو حرام، وهو زنا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، والرجل الذي يقبل أن يمثل دور الزوج الوهمي في مهزلة المحلل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم التيس المستعار… فلا يحل للسيد (س) ولا لغيره أن يقدم على ذلك الإثم الحقير.

أما إذا كانا ما يزعمانه من طلاق قد وقع بعضه بدعيا وبعضه سنيا، فإن السني وحده هو الذي وقع، ولا اعتبار لسواه.

ومع ذلك كله فإن في السؤال غموضا كثيفا يجعلنا في حيرة من الفتوى، إلا ما هو مختص منها بحرمة المحلل، فإن الله تعالى يقول: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يقل حتى تنكح رجلا غيره، فسماه زوجا تسمية صريحة، والرجل لا يكون زوجا إلا إذا كان له نية الزواج الشرعي المنعقدة على الاستمرار، وتحقيق ما امتن به سبحانه. بقوله: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) ومن ذلك تفكيره في المهر واجتهاده في إعداد بيت الزوجية إلى آخر ما هو معلوم عن كل زواج حقيقي تعلق به القصد والهمة… ومما لا شك فيه أن السيد (س) لا يفكر لعملية المحلل المطلوبة في أي شيء مما ذكر، لأنه لا يفكر إلا أن ذلك وسيلة لتحليل المرأة لزوجها الأول، وقد تبين ما فيه من مجافاة لأحكام الحلال في دين الله.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:26 AM   #27
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- التسمية ب"عبد المسيح" :

س: نعرض عليك هذه المسألة راجين الجواب عنها.

عندنا امرأة مسلمة، وزوجها مسلم، تحمل وتضع طفلها بسلام، ولكن بعد الولادة بقليل يموت الطفل. فقال لها بعض الناس: سميه "عبد المسيح" ليعيش فهل يجوز التسمية بهذا الاسم الذي ليس من أسماء المسلمين؟

وهل توجد علاقة بين اسم المولود وبين حياته أو موته؟

أفيدونا مشكورين.

ج : هذه التسمية حرام، حرام. أعني أن حرمتها مضاعفة، حيث أن تحريمها لا يأتي من جهة واحدة، بل من جهات ثلاث:

الأولى: أن كل اسم معبد لغير الله تحرم التسمية به بإجماع المسلمين. سواء كان هذا المضاف إليه نبيا أم صحابيا أو وليا من الصالحين أم غير ذلك. فلا يجوز أن يسمى المسلم: عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو غيرها. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، عبد هبل، وعبد عمر، وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب.

الثانية: أن هذا الاسم خاصة من الأسماء التي يتميز بها غير المسلمين، والتي ينبئ مجرد ذكرها عن الهوية الدينية لصاحبها. فهو اسم نصراني صرف، والتسمي به من خصائص النصارى وسماتهم الدينية المميزة. ولهذا كان التشبه بهم في ذلك داخلا في دائرة الحديث القائل: "من تشبه بقوم فهو منهم" والمراد: التشبه بهم فيما هو من سماتهم الدينية خاصة.

الثالثة: أن التسمية بهذا الاسم للسبب المذكور في السؤال، وبهذا الدافع بالذات، ضرب من الشرك الذي يحاربه الإسلام. وذلك لما فيه من اعتماد على غير الله تعالى، وعلى غير الأسباب والسنن الكونية التي وضعها وأقام عليها نظام هذا الوجود، فشأن هذه التسمية شأن تعليق الودع، ونحو ذلك مما عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وحذر منه أشد التحذير.

ولا يوجد -في نظر الدين ولا العقل ولا العلم- علاقة بين اسم المولود وبين حياته أو موته. وواجب على هذه المرأة وزوجها وكل من يلي أمرها أن يحترموا القوانين الكونية. ويأخذوا بالأسباب المشروعة، ويعرضوها على المختصين من الأطباء، ويتوكلوا بعد ذلك على الله سبحانه ضارعين أن يعافيها الله ويحفظ ولدها.

أما اللجوء إلى التسمية بأسماء غير المسلمين، أو الذهاب إلى الكنيسة أو معبد لغير المسلمين أو "تعميد" الطفل بعد ولادته، كما قد يغرر ببعض العوام في القرى، فكل هذا من الشرك الذي يجر من فعله إلى الخروج من الإسلام، إذا هو أصر عليه، بعد التنبيه والتذكير.

وواجب العلماء أن ينبهوا العامة ويعلموهم ما جهلوا حتى لا يقعوا في شرك المضللين والدجالين.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:27 AM   #28
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

حق الزوجة في النفقة الملائمة لحالها وحال زوجها :

س: أنا زوجة لرجل موسر، له عقارات ورصيد في البنوك، ولكنه مريض بالبخل، لا تخرج النقود من يده إلا بعد معاناة وجهد. وقد انعكس هذا على حياتي، فلا يعطيني لنفقة البيت إلا النزر اليسير، الذي لا يلائم حال رجل في مثل مركزه. ولهذا أرى بيوت كثير من الناس المحدودي الدخل خيرا من بيتي، وأرى نساءهم أحسن مظهرا مني: في الملابس والحلي وسائر ما تحتاج إليه المرأة في عصرنا. وأرى أولادهم أيضا خيرا من أولادي.

فهل يجيز الشرع لهذا الزوج أن يضيق علينا وقد وسع الله عليه، وآتاه من فضله الشيء الكثير؟

وماذا تصنع الزوجة إذا قتر عليها زوجها في النفقة، أترفع أمرها إلى المحكمة، وفي ذلك ما فيه من فضيحة اجتماعية، قد تهدم الحياة الزوجية من الأساس؟ أم تأخذ من مال الزوج -إن استطاعت- بدون إذنه ولا علمه؟ وهل تعد آثمة في هذه الحال لأنها أخذت مالا بغير إذن مالكه؟ وما الحل إذن؟

ج : مما يؤسف له أن نجد كثيرا من الأزواج في هذه القضية على طرفي نقيض. فبينما نجد فريقا يرخي العنان للزوجة، تبذر وتبعثر، وتنفق على نفسها كيف تشاء فيما ينفع وما لا ينفع، وما يحتاج وما لا يحتاج إليه. المهم أن تشبع غرورها وترضي طموحها، في السباق المجنون على أحدث الأزياء، وأطرف ما ابتدعته أوروبا وأمريكا دون نظر إلى مصلحة عائلية أو وطنية أو قومية. ولا اعتبار لما يخبئه الغد من مفاجآت.. تجد مقابل هذا الفريق فريقا آخر يقتر على الزوجة، ويضيق عليها الخناق، فلا يعطيها ما يكفيها، ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف.

مع أن الله سبحانه وتعالى أوجب في كتابه التوسط بين الإسراف والتقتير في الإنفاق، فقال سبحانه: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محسورا) ووصف عباد الرحمن بقوله: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

ولم يحدد الشرع في النفقة على المرأة مقدارا معينا من الدراهم أو غيرها. بل الواجب هو تلبية حاجتها بالمعروف. والحاجة تختلف من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن وسط لآخر، ومن رجل لآخر. فالمدنية غير الريفية، والحضرية غير البدوية، والمثقفة غير الأمية، والناشئة في بحبوحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف، وزوجة الثري غير زوجة المتوسط، غير زوجة الفقير. وقد أشار القرآن إلى شيء من ذلك. فقال: (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).

وفي متعة المطلقة نبه على هذا المعنى فقال: (ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين).

وما أجمل ما ذكر الإمام الغزالي في "الإحياء" من آداب النكاح عن الاعتدال في النفقة حيث قال: فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق، ولا ينبغي أن يسرف، بل يقتصد قال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله" وقال صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله (أي في الجهاد) ودينار أنفقته في رقبة (أي في العتق) ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" وقيل: كان لعلي أربع نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحما بدرهم.

وقال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجه (نوعا من الحلوى) قال الغزالي: وكأن الحلاوة وإن لم يكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة.

ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب، فلا يطعمهم منه، فإن ذلك مما يوغر الصدور، ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان مزمعا على ذلك، فليأكل بخفية، بحيث لا يعرف أهله ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه. وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته…ألخ".

ولكن ما الذي يفرضه الشرع للزوجة من النفقة ومطالب المعيشة؟

لنسمع ما يقوله في ذلك الفقه المستند إلى الكتاب والسنة..

قال شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "الكافي":

"يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولأن الله قال: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والمعروف: قدر الكفاية، ولأنها واجبة لدفع الحاجة. فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك فإذا ثبت أنها غير مقدرة، فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم (أي القاضي) فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدم.

ويجب لها في القوت الخبز، لأنه المقتات في العادة.

وقال ابن عباس في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمهم: الخبز واللحم.

ويجب لها من الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد: من الزيت والسيرج والسمن واللبن واللحم، وسائر ما يؤتدم به، لأن ذلك من النفقة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى ورسوله به.

ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وتعتبر حال المرأة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط.

وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل على حسب عادته، لأن إيجاب نفقة الموسرين على المعسر، وإنفاق الموسر نفقة المعسرين، ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه.

وتجب الكسوة للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمته كالنفقة ويجب للموسرة تحت الموسر من رفيع ما يلبس في البلد من الإبريسم والخز والقطن والكتان، وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان، وللمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس، كما قلنا في النفقة.

ويجب لها مسكن، لأنها لا تستغني عنه للإيواء، والاستتار عن العيون، للتصرف والاستمتاع ويكون ذلك على قدرهن، كما ذكرنا في النفقة.

وإن كانت ممن لا يخدم نفسها، لكونها من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وإخدامها من العشرة بالمعروف، ولا يجب لها أكثر من خادم، لأن المستحق خدمتها في نفسها، وذلك يحصل بخادم واحد، ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة، أو ذو رحم محرم، أو صغير".

وقال صاحب (الروضة الندية) في بيان ما يجب للزوجة على الزوج من النفقة:

"هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص. فنفقة زمن الخصب، المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب.

ونفقة أهل البوادي، المعروف فيها ما هو الغالب عندهم، وهو غير المعروف من نفقة أهل المدن.

وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء، على اختلاف طبقاتهم، غير المعروف من نفقة الفقراء، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف، غير المعروف من نفقة أهل الوضاعات.

فليس المعروف المشار إليه في الحديث، هو شيء متحد، بل مختلف باختلاف الاعتبار".

وذكر الإمام الشوكاني في كتابه "الفتح الرباني" اختلاف المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين، وعدم التقدير. فذهب جماعة من أهل العلم. وهم الجمهور -إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية. وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء القائلين بالتقدير فقال الشافعي: على المسكين المتكسب مد، وعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف. وقال أبو حنيفة: على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر، وعلى المعسر أربعة دراهم إلى خمسة. قال بعض أصحابه: هذا التقدير في وقت رخص الطعام. وأما في غيره فيعتبر بالكفاية.

قال الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير، لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون أدعى للطعام من بعض، وكذلك الأمكنة، فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا في اليوم مرتين، وفي بعضها ثلاثا، وفي بعضها أربعا. وكذلك الأحوال، فإن حالة الجدب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر من المقدار الذي تستدعيه حالة الخصب. وكذلك الأشخاص، فإن بعضهم قد يأكل الصاع فما فوقه، وبعضهم قد يأكل نصف صاع، وبعضهم دون ذلك.

وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام، ومع العلم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما وحيفا.

ثم إنه لم يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قط، بل كان صلى الله عليه وسلم يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف، كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم: "أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فهذا الحديث الصحيح، فيه الإحالة على الكفاية، مع التقييد بالمعروف، والمراد به الشيء الذي يعرف وهو خلاف الشيء الذي ينكر، وليس هذا المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيئا معينا ولا المتعارف بين أهل جهة معينة، بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، المتعارف بينهم.

ويعتبر في كل محل بعرف أهله، ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضي. وكذلك الحاكم، يجب عليه مراعاة المعروف بحسب الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص، مع ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار، لأن الله تعالى يقول: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وإذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين، فكذلك لا يجوز تقدير الإدام بمقدار معين، بل المعتبر الكفاية بالمعروف.

وقد حكى صاحب البحر: أنه قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر، ومن المعسر أوقية، ومن المتوسط أوقية ونصف".

"وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتهاده عند التنازع، فيقدر في المد من الإدام ما يكفيه، ويقدر على الموسر ضعف ذلك، وعلى المتوسط بينهما، ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيرهم".

قال الرافعي: "وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب…"

قال الشوكاني: "المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنسا ونوعا وقدرا، وكذلك في الفاكهة لا يحل الإخلال بشيء مما يتعارفون به وإن قدر من تجب عليه النفقة من ذلك، وكذلك ما يعتاد من التوسعة في الأعياد ونحوها، ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط. وبالجملة فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية، وليس يعد هذا الكلام الجامع المفيد شيء من البيان".

ثم الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" إن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب، بل يعم جميع ما يحتاج إليه، فيدخل تحته الفضلات (الكماليات) التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة، بحيث يحصل التعذر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، ويدخل فيه الأدوية ونحوها، وإليه يشير قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات إن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه، والرزق يشمل ما ذكرناه.

قال في الانتصار: ومذهب الشافعي، لا تجب أجرة الحمام وثمن الأدوية، وأجرة الطبيب، لأن ذلك يراد لحفظ البدن، كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار.

وقال في الغيث: الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة انتهى.

قلت: هو الحق لدخوله تحت عموم قوله: "ما يكفيك" وتحت قوله: "رزقهن" فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ (ما)، والثانية عامة، لأنها مصدر مضاف، وهي من صيغ العموم واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا يمنع من الإلحاق انتهى كلام الإمام الشوكاني وقد نقله السيد صديق حسن خان في (الروضة الندية).

وبهذا البيان يتضح للأخت السائلة الجواب عن سؤالها بشقيه، وفي جوابه صلى الله عليه وسلم لهند في موقفها من زوجها أبي سفيان وشحه: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وفيما نقلناه من كلام العلماء حول المراد ب (الكفاية) و(المعروف) ما ينير الطريق أمام صاحبة الاستفتاء هنا، كيف تتصرف مع زوجها البخيل عليها. أجل فيما قدمنا من البيان ما يكفي ويشفي. ولله الحمد أولا وآخرا.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:28 AM   #29
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم :


س: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع زوجات في حين حرم على المسلمين الزواج بأكثر من أربع؟ أرجو إيضاح الحكمة في هذه القضية، فقد علمتم ما يروجه المبشرون والمستشرقون حولها من شبهات وأكاذيب.

ج : جاء الإسلام والزواج بأكثر من واحدة ليس له ضابط ولا قيد ولا شرط، فللرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وكان ذلك في الأمم قديما. حتى يروى في أسفار العهد القديم: أن داود كان له مائة امرأة، وسليمان كان عنده سبعمائة امرأة، وثلاثمائة سرية.

فلما جاء الإسلام أبطل الزواج بأكثر من أربعة، وكان الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعا وطلق سائرهن" فلا يبقى على ذمته أكثر من أربع نسوة.

فالعدد محدود بأربع نسوة لا يزيد...

والشرط الذي لا بد من توفره في التعدد هو العدل بين نسائه، وإلا اقتصر على الواحدة كما قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).

هذا ما جاء به الإسلام.

ولكن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين وهو أن أباح له ما عنده من الزوجات اللاتي تزوجهن، ولم يوجب عليه أن يطلقهن ولا أن يستبدل بهن من أزواج يبقين في ذمته، ولا يزيد عليهن، ولا يبدل واحدة بأخرى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، إلا ما ملكت يمينك).

والسر في ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن مكانة خاصة، وحرمة متميزة فقد اعتبرهن القرآن "أمهات" للمؤمنين جميعا. وقال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم).

ومن فروع هذه الأمومة الروحية للمؤمنين أن الله حرم عليهن الزواج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) ومعنى هذا أن التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ستظل محرومة طول حياتها من الزواج بغيره، مع حرمانها من الانتساب إلى بيت النبوة. وهذا يعتبر عقوبة لها على ذنب لم تجنه يداها.

ثم لو تصورنا أنه أمر باختيار أربع من نسائه التسع، وتطليق الباقي، لكان اختيار الأربع منهن لأمومة المؤمنين، وحرمان الخمس الأخريات من هذا الشرف، أمرا في غاية الصعوبة والحرج. فمن من هؤلاء الفضليات يحكم عليهم بالإبعاد من الأسرة النبوية، ويسحب منها هذا الشرف الذي اكتسبته؟

لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقين جميعا زوجات له، خصوصية للرسول الكريم. واستثناء من القاعدة (إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم).

أما الزواج من هؤلاء التسع من الأصل، لماذا كان؟ فسر ذلك معلوم. وحكمته لم تعد خافية. فإن هذه الزيجات التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست لأي غرض مما يتقول المتقولون ويروج المستشرقون والمبشرون من إفك وكذب على هذا النبي العظيم. لم تكن الشهوة ولا الناحية الجنسية هي التي دفعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج واحدة من هؤلاء. ولو كان عند هذا النبي العظيم ما يقال، وما يفتري الأفاكون الدجالون عليه، لما رأيناه وهو في شرخ شبابه وفي عنفوان حياته ومقتبل عمره يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما. فقد كان في الخامسة والعشرين وتزوج خديجة في سن الأربعين. وقد تزوجت من قبله مرتين. ولها أولاد من غيره، وعاش مع هذه المرأة الكبيرة شبابه كله أسعد ما يكون الأزواج، حتى سمى العام الذي ماتت فيه "عام الحزن"، وظل يثني عليها حتى بعد موتها، ويذكرها بكل حب وتقدير، حتى غارت منها -وهي في قبرها- عائشة رضي الله عنها.

وبعد الثالثة والخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام أي بعد أن توفيت خديجة وبعد الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج نساءه الأخريات، فتزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة، لتكون ربة بيته.

ثم أراد أن يوثق الصلة بينه وبين صديقه ورفيقه أبي بكر (ثاني اثنين إذ هما في الغار) فتزوج ابنته عائشة، وكانت صغيرة لا تشتهى ولكن تطييبا لنفس أبي بكر.

ثم رأى أن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكونا لديه بمنزلة واحدة في ذلك، فتزوج حفصة بنت عمر، كما كان من قبل قد زوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة، وعثمان بن عفان ابنته رقية ثم ابنته أم كلثوم.

وحفصة ابنة عمر كانت ثيبا، ولم تكن على نصيب من الجمال أو الحسن. وكذلك أم سلمة، تزوجها ثيبا، حيث مات زوجها أبو سلمة وكانت تظن زوجته أنه ليس هناك من هو أفضل من أبي سلمة… إذ هاجرت معه، وأوذي كلاهما من أجل الإسلام، وأصابها ما أصابها. وكان زوجها قد علمها مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول حين تصيبها مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلفني خيرا منها.

وحين قالت ذلك بعد وفاة زوجها، تساءلت في نفسها: من يكون من الناس خيرا من أبي سلمة؟! ولكن الله عز وجل عوضها خيرا منه، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبها ليجبر مصيبتها ويجبر كسرها، ويعوضها عن زوجها بعد أن هاجرت وتركت أهلها وعادتهم من أجل الإسلام.

وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ليسلم قومها. ويرغبهم في دين الله. وذلك أن الصحابة بعد أن أخذوا السبايا في غزوة بني المصطلق وجويرية منهم، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج منها، فأعتقوا من عندهم من إماء ومن سبايا، لأنهم أصبحوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام ومثلهم لا يسترقون. فكل واحدة من تلك الزوجات لها حكمة.

وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وكتب الله الشقاء على هذا الرجل فارتد هناك...

هذه المرأة وهي بنت أبي سفيان، الذي كان يناوئ المسلمين على رأس المشركين تركت أباها وآثرت الهجرة مع زوجها فرارا بدينها، ثم يكون من أمر زوجها ما يكون، وتجد نفسها وحيدة في الغربة… فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هل يتركها دون رعاية وعناية؟ لا… بل قام بنفسه ليجبر خاطرها ويهدئ من روعها… فأرسل إلى النجاشي يوكله عن نفسه في زواجها ويصدقها عنه، وتزوجها وبينه وبينها بحار وقفار… جبرا لحالتها في مثل تلك الغربة… وحكمة أخرى نذكرها، وهي: أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة أبي سفيان يرجى أن يكون له أثر طيب في نفس أبي سفيان، قد يكفكف من عداوته، ويخفف من غلوائه في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ربطت بينهما هذه المصاهرة الجديدة.

كل نسائه، لو بحثنا وراء زواجه منهن، لوجدنا أن هناك حكمة هدف إليها النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بكل واحدة منهن جميعا. فلم يتزوج لشهوة، ولا للذة، ولا لرغبة دنيوية، ولكن لحكم ولمصالح، وليربط الناس بهذا الدين. وبخاصة أن للمصاهرة وللعصبية قيمة كبيرة في بلاد العرب، ولها تأثير وأهمية. ولذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يجمع هؤلاء ويرغبهم في الإسلام، ويربطهم بهذا الدين، ويحل مشكلات اجتماعية وإنسانية كثيرة بهذا الزواج.

ثم لتكون نساؤه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ومعلمات الأمة في الأمور الأسرية والنسائية من بعده… يروين عنه حياته البيتية للناس، حتى أخص الخصائص، إذ أنه ليس في حياته أسرار تخفى عن الناس.

ليس في التاريخ واحد إلا له أسرار يخفيها، ولكن النبي عليه صلاة الله وسلامه يقول: "حدثوا عني…" تعليما للأمة وإرشادا لها.

وهناك حكم لا يتسع المقام لشرحها وتفصيلها، من أبرزها وأهمها: أنه عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للمسلمين في كل ما يتصل بهذه الحياة، سواء كان من أمور الدين أو الدنيا… ومن جملة ذلك معاملة الرجل لزوجه وأهل بيته.

فالمسلم يرى قدوته الصالحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان زوجا لامرأة ثيب، أو بكر، أو تكبره في السن أو تصغره، أو كانت جميلة أو غير جميلة، أو كانت عربية أو غير عربية، أو كانت بنت صديقه أو بنت عدوه.

كل هذه الصور من العلائق الزوجية يجدها الإنسان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وأفضل وأجمل صورة.

فهو قدوة لكل زوج، في حسن العشرة، والتعامل بالمعروف، مع زوجته الواحدة، أو مع أكثر من واحدة… ومهما كانت تلك الزوجة، فلن يعدم زوجها الإرشاد القويم إلى حسن معاشرتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية.

ولعل هذه الحكمة من أجل الحكم التي تتجلى في تعدد الزوجات نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:29 AM   #30
همس الحنين
من اسره المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: فى وحده ليس به غيرى انا واحزانى فقط
العمر: 18
المشاركات: 7,387
معدل تقييم المستوى: 0 همس الحنين will become famous soon enough

افتراضي رد: كل شىء عن المرأة فى الإسلام......هام جداً

- إعطاء المرأة ابنتها المتزوجة بدون إذن أبيها :

س: رجل حصل بينه وبين إحدى بناته المتزوجات سوء تفاهم، مما جعلها تقاطع أباها. ولا تكلمه. ولكن أمها تعطي ابنتها التي تسكن مع زوجها بعض الحاجات خفية حتى لا يراها زوجها -والد البنت- الذي يقول: من لا يتكلم معي ولا يواصلني لا يأكل من خيراتي.

ج : كلام الأب كلام صحيح. فلا يجوز للبنت أن تقاطع أباها وتجافيه، ثم تأتي الأم من وراء ظهر الأب وتعطي لابنتها من خيراته ومن ماله وكسبه بدون إذنه… هذا لا يجوز… لأمرين:

الأول: ليس للمرأة الحق في التصرف بمال زوجها إلا بإذنه، حتى الصدقة… لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. فإذا أذن لها إما بالكلام أو بدلالة الحال فبها، وإلا فليس لها أن تفعل خاصة إذا علمت أنه يغضب لهذا، أو أنه نهاها أن تفعل… فعندئذ لا يجوز لها أن تخالف وتفعل بماله ما لم يأذن لها به.

الأمر الثاني: أن المرأة بما تفعل من إعطاء ابنتها خفية عن زوجها تبدو كأنها تشجع البنت على مقاطعة الأب… والمفروض من الأم أن تقف من البنت موقفا آخر، تبين لها فيه أنها بحاجة إلى أبيها، وينبغي أن تبره ولا تقطعه، وتواصله وتسترضيه، فإن أباها له عليها حق كبير ينبغي أن يعرف وأن يوفى...

فلو كان هناك أغراب متقاطعون، وجب عليهم أن يتواصلوا حتى يقبلهم الله في عباده الصالحين ويغفر لهم، فكيف بالأقرباء، وكيف بالأب مع بنته، والبنت مع أبيها؟!! ففي الحديث: "تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا" فالله يؤخر المغفرة عنهما حتى يتصافيا، ويتصالحا. لإعادة هذه الصلة، وإعادة المياه إلى مجاريها.


- حسن تسمية الأولاد :

س: أنا سيدة أبلغ من العمر عشرين سنة، ولي زوج مسافر إلى لندن، وقد وضعت طفلا في غيابه، وأسميته "يوسف" لأنني منذ كنت تلميذة في المدرسة قرأت سورة يوسف وتألمت لحال يعقوب وحزنه على ابنه يوسف، وصممت منذ ذلك الحين -إن من الله علي وتزوجت وأنجبت طفلا- لا أسميه إلا يوسف، وهذا الواجب الذي صممت عليه أديته، لكن مع الأسف عندما عاد زوجي من سفره، أقسم ألا أسميه إلا فرعون، فبكيت حزينة جدا، ما أعمل معه؟ إنه لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ربه حتى بلسانه، كيف العمل معه، وهو من مدة ثلاث سنوات ما رضي أن أزور أهلي ولا أن أراسلهم، وأبكي مقهورة جدا، حرمني من رؤية أبوي، وهما لا يدريان ما حل بي من العذاب والمرار مع هذا الشاب، والله مع الصابرين.

فأرجو حلا لهذه المشكلة، وأمري لله.

ج : من العجب أن تكون هذه المرأة أتقى وأفضل وأكرم من زوجها فقد أحسنت اسم ولدها، ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه -كما جاء في الحديث الشريف- ويحسن أدبه. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسمى بأسماء الأنبياء، وخير الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء حارث وهمام، كما جاء في الأحاديث.

إحسان اسم الولد من أول حقوقه عند أبويه، وقد استجابت هذه المرأة المسلمة فسمت ابنها باسم أحد الأنبياء الكرام في القرآن "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" كما جاء في الحديث.

ولكن للأسف وجدنا الرجل الذي يفترض فيه الرشد والنضج والعقل والذي جاب الآفاق، كان المفروض في مثل هذا أن يكون على دراية ومعرفة، فإذا به يغير هذا الاسم الكريم إلى اسم قبيح عند الله وعند الناس هو اسم فرعون، وهذا يذكرني برجل سمى ابنه "لهبا" حتى يكنى بأبي لهب وليقول له الناس: يا أبا لهب؟ و(تبت يدا أبي لهب وتب).

فتصوروا امرأة تسمي ابنها يوسف، وهو يسميه فرعون ماذا تملك هذه المسكينة؟ الخطأ ليس خطؤها، إنه خطأ وليها الذي زوجها من إنسان لا يرجو الله وقارا، ولا يحسب للآخرة حسابا، هذا الذي لا يذكر الله -كما تقول هذه المسلمة- ولا يصلي ولا يصوم، كيف يجوز لأب أن يزوج ابنته من مثل هذا الإنسان؟ وهي أمانة في عنقه يجب أن يضعها عند من يحفظ الأمانة، وعند من يرعاها، وعند (الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون). إن هذه المرأة ليس لها إلا الصبر، نقول: ليس لها إلا الصبر، تصبر، عسى الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج، ويوقظ قلبه، بنفحة منه، فيعود إلى الله، أو يفرق الله بينه وبينها، فتستريح منه. ليس هناك من حل، إلا هذا، وعليها أن تدعو الله، لعل الله يستجيب لها، في هذه الأيام المباركة

- الحلف بالطلاق: هل يقع؟ :

س: في لحظة "زعل" حلفت بالطلاق على زوجتي، على أن تبقى في البيت، كذا يوم، وألا تخرج وقد قلت حرفيا "علي الطلاق ما أنت خارجة لغاية يوم العيد" وكنت أقصد أن أؤدبها بهذا العمل، فما هو حكم الإسلام في ذلك، وهناك أمور هامة أريدها أن تخرج لها، فلو خرجت، هل يقع علي الطلاق في هذه الحالة؟ وما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟

ج : لقد أخطأت في هذا الحلف، فالحلف في الإسلام ليس بالطلاق، لم يجعل الطلاق ليكون يمينا، إنما الحلف واليمين بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر" فأما أن يجعل الطلاق يمينا يحلف به فهذا شيء لم يرده الإسلام فإنما جعل الطلاق علاجا للأسرة حين تتفكك الروابط بين الزوجين، ولا يجدي وعظ ولا هجر ولا تأديب ولا تدخل الحكمين في إصلاح ما بين رجل الأسرة وامرأته، حين ذلك، يلجأ إلى الطلاق باعتباره الوسيلة الأخيرة -أو آخر العلاج، فإن لم يكن وفاق ففراق، (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) أما جعل الطلاق يمينا فهذا هو المحظور، وهو طرق، وإذا كان حراما، فهل يقع أو لا يقع؟ اختلف الفقهاء من السلف في ذلك، وأكثر الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق بمثل هذا، ويرون وقوع الطلاق بالحلف، وبمثل هذه الألفاظ، هذا هو المشهور في المذاهب، وخاصة عند المتأخرين، وجاء بعض الأئمة فقالوا: إن الطلاق بمثل هذا لا يقع، لأن الله لم يشرع الطلاق بمثل هذه الألفاظ ولم يشرع الطلاق بمثل هذه الأيمان فإذا كان الطلاق يراد منه الحمل على شيء أو المنع من شيء فقد خرج عن قصد الطلاق وعن طبيعة الطلاق وأصبح يمينا، فاليمين بالطلاق يرى بعض الأئمة لا يقع أبدا ولا شيء فيه، وبعضهم كالإمام ابن تيمية يرى أن فيه كفارة يمين إذا وقع، أي أنه بمثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسم بالله عز وجل، فإذا وقع ما حلف عليه كأن خرجت المرأة في مثل سؤال السائل، فإن عليه كفارة يمين، أي يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا ما أرجحه، وما أفتي به، أي إذا كان لا بد من خروج المرأة كما يقول الأخ السائل، تخرج، ويحنث، وعليه كفارة يمين على الأقل، لأنه خرج عن منهج الإسلام الصحيح، بهذا الحلف وبهذا اليمين، فعليه أن يستغفر الله، وأن يكفر، وأن يتوب إليه. فإن أشبه بناذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث.

 

 

 

همس الحنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس